35Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل.أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.ويجب استعمال الكل في وجه.1 / 113کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ