323

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقيل: يجزئ رطبه فيما لا يتمر ولا يزبب.
فلو عجز عن تمر يجب عن رطبٍ أخرج عن قيمة الرطب.
وعنه: متى وجد التمر لزمه.
وقيل: يجب عشر ما جف منه.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وما قطع بعده قبل كماله خوف عطش، أو لضعف جمار، أو لنفع الباقي، أو الشجر، أو لأنه لا يتمر ولا يزبب، أو لبيعه؛ زكى نصابه بيابسٍ، نص عليه.
وعنه: أو بالقيمة.
وقيل: للساعي قسمها مع رب المال قبل القطع وبعده وبيعها منه، أو من غيرهن وقسم ثمنها.
وإن قطعها المالك قبل بدو صلاحها لأكل، أو بيعها خلالًا، أو لتخفيفٍ، أو تحسين بقية التمر؛ سقطت، وإلا فلا.
وإن أراد تصرفًا قبل الجذاذ خرص عليه، وضمن الزكاة، فإن لم يضمن صح تصرفه وكره.
وقيل: يباح.

1 / 401