309

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.
وقيل: أو خمس بنات لبون.
وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.
ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.
ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.
ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.
فصل: زكاة البقر
يجب في ثلاثين فقط سائمة مجانًا أكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة- وقيل: نصفها، وقيل: سنتان- أو تبيعة، وتجزيء مسنة.
وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.

1 / 387