299Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: لا حول لأجرةٍ.وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزًا وجبت في الأصح.وتجب في الحال على مقر مليٍ باذلٍ، وفيما وهبه له أبوه.وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.وقيل: لا.ولا يجب أن تخرج زكاة شيء قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه.وعنه: يزكى الدين الحال على مليٍء باذلٍ قبل قبضه.وإن وجبت في نصابٍ بعضه دين على معسرٍ أو غصبٍ زكى ما بيده عند حوله.وقيل: لا حتى يقبض بقيته.فلو كان الدين مؤجلًا على مقر مليء فوجهان.وما قبضه من الدين زكاه.وقيل: إن قبض دون نصابٍ فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.فصل:وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفًا واحدًا زكويًا، وحق كل واحدٍ بعد الخمس نصابًا، أو كان الباقي بعده نصابًا تؤثر فيه الخلطة.وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافًا.وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.1 / 377کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ