292Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد.وقيل: إن كان كلف.وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء.قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، أو: يا أمة الله بنت أمة الله.ومن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مالًا عمدًا بلا حق، أو وقع في قبره، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.وقيل: الكل في تركته، وإلا نبش.وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفنه به؛ ضمنه، وإن تعذر نبش.وما بلعه بإذن أخذ إذا بلي. وكذا ماله.وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.وقيل: يشق له.وقيل: لوفاء دينه فقط.ولا يشق جوف من ماتت حاملًا، نص عليه. وتخرجه القوابل.1 / 370کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ