277Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإن مات فجأة فإذا انخسف صدغاه، ومال أنفه، وانفصلت فكاه، واسترخت رجلاه.ويكره النداء والاستدعاء والإعلام لغير قريٍب أو صديٍق.قلت: أو مساعدٍ.فصل:غسل الميت فرض كفايٍة، يكره أخذ أجرته.وعنه: لا.والأولى به وصية غير الفاسق، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب رجال عصبته، ثم من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على الأصح.وقيل: إن كان دخل بها.ويجوز بعد عدة الوفاة.وقيل: لا، كما لو تزوجت.فإن أبانها ثم مات في عدتها لم يجز.وقيل: بلى.فإن كان الطلاق رجعيًا جاز.وعنه: لا.وفي أمته القن وجهان وطئ أو لا، ويمنع المعتق بعضها.1 / 355کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ