256Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکويسن حمل سلاحٍ خف يقيه.وقيل: يجب.ويكره ما ثقل أو منع إكمالها.وإن اشتد الخوف والقتال، أو أبيح هربه خوف قتٍل أو أسٍر أو سبٍع أو سيٍل أو ناٍر؛ صلى بقدر الطاقة.ولا يضر تأخير الإمام، ولا كر وفر وضرب وطعن لحاجة ولا يؤخر.ومن ظن سوادًا عدوًا فصلاها ولم يكن، أو كان لكان ثم مانع؛ أعاد.ومن طلب عدوًا يخاف فوته صلى كخائٍف.وعنه: كآمٍن.ومن أمن أو خاف في صلاٍة انتقل وبنى.ويجوز النفل سفرًا كصلاة الخوف.1 / 334کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ