254Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.وقيل: لا.ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.وقيل: لا.قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.1 / 332کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ