25Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.1 / 103کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ