243Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقيل: إلا الإمام.ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي. وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه. وكذا في غيرها إن تعمد.وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.وتصح (قياما).وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.1 / 321کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ