233

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب أوقات النهي وغير ذلك
وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.
وقيل: حتى تبيض.
وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.
وعنه: يجوز لسبب.
ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.
و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.
وعنه: كل وقت.
فصل:
يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
أو دخل وهم فيه مع إمامه.
وقيل: أو غيره.
وقيل: لا تعاد وقت نهي.
ويتممه المسبوق، نص عليه.

1 / 311