220

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
وقيل: لا.
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.
وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: يجب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
وعنه: لا.
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.

1 / 298