202

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وإن بان خطأه في الصلاة أو تغير اجتهاده دار في الأصح وبنى.
وعنه: تبطل، كمن بان خطأه ولم يعلم جهة إذن.
وإن تغير اجتهاد من قلده فوجهان.
وقيل: إن ترجح الثاني دار، وإلا تمم كمن زال ظنه ولم يبن له خطأ ولا جهة أخرى.
ولا يستدل بمحراب لا يعلم لمن هو، وإن علم صلى ولم يجتهد.
وعنه: بلى.

1 / 280