175

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.
وعنه: مرتين.
وقيل: مرة.
وما نقض عنها طهر.
وما عاد فيها جلسته.
وعنه: إن تكرر.
وعنه: إنه فاسد.
وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان.
وإن عبر أكثره ففاسد.
فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.
وقيل: إن عجز عن دينار.
وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.
وإن طاوعته كفرت في الأظهر.
وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.
وعنه: تكفي التوبة مطلقا.

1 / 253