168Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: أو ينضح.وعنه: أنه كدم.وعنه: أنه طاهر.وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.وعنه: إلا من بول أو عذرة.فصل:لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.1 / 246کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ