158Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: يتمها.وبعدها يبطل وحده.وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.وقيل: يصلي به ما شاء.وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.وقيل: بلى.وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.1 / 236کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ