150Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب موجب الغسل وصفتهفمنه: خروج المني دفقا بلذة.وقيل: مطلقا، كالنوم.فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.فإن اغتسل (ق-٤/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.وعنه: إن خرجا قبل بوله.وعنه: لا غسل.وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي، ولو ميت ذكر صغير.وقيل: لسبع.وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.1 / 228کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ