147Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکواللمس بزائد، وله، كأصلي.وكذا اليد الشلاء.وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.وعنه: وظهره أو ذراعه.وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.وينقض مس القلفة قبل قطعها.فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.1 / 225کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ