144Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.وعنه: لا يضر.وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.وعنه: لا.ومسح المرأة كالرجل.وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.وقيل: كسبق الحدث.وغسل قدميه أفضل.وعنه: مسح حائلهما.وعنه: التسوية.1 / 222کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ