141

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.
وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.
وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.
ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
وقيل: لا يمسحه.
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
وفيه احتمال.
وما لا يثبت كمخرق.
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
وعنه: لا.
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

1 / 219