260

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي بقال

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ومنهم.، من أجاز الاعتماد على الكتاب، بشرط بقائه في يده.، فلو أخرجه عنها، ولو بإعارة ثقة، لم تجز الرواية منه.، لغيبته عنه المجوزة للتغير، وهو دليل من يمنع الاعتماد على الكتاب (1).

- 3 - والحق.، المذهب الوسط وهو: جواز الرواية بهما (2).

ولكن.، اكملها ما اتفق من حفظه، لا من التغير والتبديل (3).

ويجوز من كتابه وإن خرج من يده، مع أمن التغير (4). على الأصح.

مخ ۳۰۵