230

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي بقال

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقيل: لا يجوز إجازتها. وإنما يجوز للمجاز العمل بها، لنفسه خاصة. وهو متروك (1).

الحقل الثاني عشر في: تأمل الرواية بالإجازة (2) - 1 - وينبغي لمن يروي بالإجازة: ان يتأملها.، أي: إجازة شيخ شيخه، التي أجازها له شيخه.، ليروي المجاز الثاني: ما دخل تحتها، ولا يتجاوزها (3).

مخ ۲۷۵