الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
ایډیټر
عبد الحسين محمد علي بقال
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الرعاية في علم الدراية
شهید دویم (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
ایډیټر
عبد الحسين محمد علي بقال
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.
- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم على موجود.، ك: (أجزت لفلان ومن يولد له) (2).، كالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء على أنها إذن لا محادثة.
ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (4).
مخ ۲۷۰
د ۱ څخه ۳۵۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ