215

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي بقال

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وعلى هذا فتقول: أجزت له رواية كذا.، كما تقول: أذنت له وسوغت له.

وقد يحذف المضاف - الذي هو متعلق الاذن -.، فتقول: أجزت له مسموعاتي - مثلا " -، من غير ذكر الرواية، على وجه المجاز بالحذف (1).

الحقل الثاني في: العمل بالإجازة (2) - 1 - وإذا تقرر ذلك.، فاعلم:

ان المشهور بين العلماء - من المحدثين والأصوليين -: أنه يجوز العمل بها.، بل، ادعى جماعة الاجماع عليه.، نظرا " إلى شذوذ المخالف (3).

مخ ۲۶۰