151

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي بقال

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أما التفصيل، باختلاف الجرح والتعديل في ذلك.، فليس بذلك الوجه.

نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر - بكسر الباء -.، وهو: طالب الجرح والتعديل.، ليعمل بالحديث أو يتركه، في الأسباب الموجبة للجرح.، بأن يكون اجتهادهما، فيما به يحصل الجرح والتعديل، واحدا ".، أو أحدهما مقلدا " للآخر.، أو كلاهما مقلدا " لمجتهد واحد.، اتجه الاكتفاء بالاطلاق في الجرح كالعدالة.

وهذا التفصيل، هو الأقوى فيهما.

الخامس في: مشكلة بيان السبب (1) واعلم، انه يرد على المذهب المشهور - من اعتبار التفسير في الجرح -: إشكال مشهور.

من حيث: أن اعتماد الناس اليوم، في الجرح والتعديل، (إنما هو (2) على الكتب المصنفة فيهما.، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب.، بل ، يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، ونحوه.

فاشترط بيان السبب، يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (3).

مخ ۱۹۶