254

د روض مربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(وَ) يجوزُ أن (يَدْعُوَ بِمَا وَرَدَ)، أي: في الكتابِ والسُّنةِ (١)، أو عن الصَّحابةِ والسَّلفِ، أو بأمرِ الآخرةِ، ولو لم يُشبِه ما وَرَد.
وليس له الدعاءُ بشيءٍ مما يُقصَدُ به ملاذُّ الدنيا وشهواتُها، كقولِه: اللهم ارزقني جاريةً حسناءَ، أو طعامًا طيِّبًا، وما أشبَهَه، وتَبطلُ به.
(ثُمَّ يُسَلِّمُ) وهو جالسٌ؛ لقولِه ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٢)، وهو منها، فيقولُ (عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ (٣) كَذَلِكَ).
وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وأن لا يطوِّلَ السَّلامَ، ولا يمدَّه في الصلاةِ ولا على النَّاسِ، وأنْ يقِف على آخرِ كلِّ تسليمةٍ، وأن ينويَ به الخروجَ من الصلاةِ.
ولا يجزئُ إن لم يَقُل: ورحمةُ اللهِ، في غيرِ جنازةٍ (٤)، والأَوْلى أن لا يزيدَ: وبركاتُهُ.

(١) في (أ) و(ب) و(ق) و(ح): أو السنة.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٢٤١) حاشية (٣).
(٣) قال في المطلع (ص ١٠٦): (وعن يَسَارِهِ: بفتح الياء، ويجوز كسرها، والأول أفصح، قال العزيزي في آخر غريب القرآن له: قيل ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار لليد، ويقال: يِعار، من قولهم: يعر الجدي: إذا صاح).
(٤) في (أ) و(ح) و(ق): صلاة جنازة.

1 / 259