165

د روض مربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(وَ) يُجزئُ في نجاسةٍ (عَلَى غَيْرِهَا)، أي: غيرِ أرضٍ (١) (سَبْعُ) غسلاتٍ، (إِحْدَاهَا (٢)، أي: إحدى الغسلاتِ - والأُولى أَوْلَى - (بِتُرَابٍ) طَهورٍ (فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ) وما تَولَّد منهما، أو مِن أحدِهما؛ لحديثِ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعًا (٣).
ويُعْتبرُ ماءٌ يُوصِل (٤) الترابَ إلى المحلِّ ويستوعِبُه به، إلا فيما يَضُرَّ؛ فيكفي مُسَمَّاه.
(وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ: أُشْنَانٌ (٥) وَنَحْوُهُ)، كالصابونِ (٦) والنُّخالةِ.
ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
(وَ) يُجزئُ (فِي نَجَاسَةِ غَيْرِهِمَا)، أي: غيرِ الكلبِ والخنزيرِ أو ما تولَّد منهما أو مِن أحدِهما، (سَبْعُ) غسلاتٍ، بماءٍ طهورٍ، ولو غيرَ مُباحٍ، إن أنْقَتْ، وإلا فحتى تُنْقِي، مع حتٍّ وقرْصٍ لحاجةٍ،

(١) في (ح) و(ق): الأرض.
(٢) في (ق): أحدها.
(٣) رواه مسلم (٢٧٩).
(٤) في (ح) و(ب): ما يوصل.
(٥) الأشنان: فيه لغتان: ضم الهمزة وكسرها، وهي أصلية، ويسمى بالعربية، الحُرُضُ، تغسل به الثياب والأيدي. ينظر: المطلع ص ٥٢، تاج العروس ٤٣/ ١٨٠.
(٦) في (ب): كصابون.

1 / 170