153

د روض مربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(بَابُ التَّيَمُّمِ)
في اللغةِ: القصدُ.
وشرعًا: مسْحُ الوجه واليدين بصعيدٍ، على وجهٍ مخصوصٍ.
وهو من خصائصِ هذه الأمةِ، لم يَجعلْه اللهُ طَهورًا لغيرِها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها، فقال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية [المائدة: ٦].
(وَهُوَ)، أي: التيَّمُّمُ (بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ) لكلِّ ما يُفْعلُ بها عندَ العجزِ عنه شرعًا؛ كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ، وقراءةِ قرآنٍ، ووطءِ حائضٍ.
ويُشترطُ له شرطان:
أحدُهما: دُخولُ الوقتِ، وقد ذَكَره بقولِه: (إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ)، أو منذورةٍ بوقتٍ معينٍ، أو عيدٍ، أو وُجِد كسوفٌ، أو اجتمع الناسُ لاستسقاءٍ، أو غُسِّل الميتُ، أو يُمِّمَ لعُذرٍ، أو ذَكَر فائتةً وأرَاد فعلَها، (أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ)، بألا يكونَ وقتَ نهيٍ عن فعلِها.
الشرطُ الثاني: تعذُّرُ الماءِ، وهو ما أشار إليه بقولِه: (وَعَدِمَ المَاءَ)، حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا كان أو غيرَه.

1 / 158