230

رفع وتکمیل په جرح او تعدیل کې

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

ایډیټر

عبد الفتاح أبو غدة

خپرندوی

مكتب المطبوعات الإسلامية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

حلب

- وَبِالْجُمْلَةِ فالحنفية لَهَا فروع بِاعْتِبَار اخْتِلَاف العقيدة فَمنهمْ الشِّيعَة وَمِنْهُم الْمُعْتَزلَة وَمِنْهُم المرجئة فَالْمُرَاد بالحنفية هَاهُنَا هم الْحَنَفِيَّة المرجئة الَّذين يتبعُون ابا حنيفَة فِي الْفُرُوع ويخالفونه فِي العقيدة بل يوافقون فِيهَا المرجئة الْخَالِصَة
وَهَذَا الْجَواب وان كَانَ احسن من الاجوبة السَّابِقَة لَكِن لَا يَخْلُو عَن سخافة قادحة وَذَلِكَ لَان عبارَة الغنية تحكم بَان المرجئة اصل وَمن فروعه الْحَنَفِيَّة وَمُقْتَضى الْجَواب ان الْحَنَفِيَّة اصل وَمن فروعه المرجئة
وَمِنْهُم من ذكر ان لفظ الْحَنَفِيَّة عِنْد ذكر فروع المرجئة وَقع تصنيفا سَهوا اَوْ عمدا من كتاب الغنية مَوضِع الغسانية فان اصحاب المقالات ذكرُوا الغسانية من فروع المرجئة وَلم يذكرُوا الْحَنَفِيَّة والغنية خَالِيَة من ذكر الغسانية
وَفِيه ايضا سخافة ظَاهِرَة فان مُجَرّد احْتِمَال التَّصْحِيف من الْكَاتِب من غير حجَّة غير مسموع عِنْد ارباب النصوح مَعَ ان تتفسير الْحَنَفِيَّة الْوَاقِع فِي الغنية يَأْبَى عَن هَذَا الِاحْتِمَال الا ان يلْتَزم ان ذَلِك ايضا تَصْحِيف وَقع من الْكَاتِب النقال وَهُوَ احْتِمَال على احْتِمَال فَلَا يصغي اليه رب الْكَمَال
وَمِنْهُم من قَالَ ان المُرَاد هَاهُنَا بالحنفية الْحَنَفِيَّة الْقَائِلُونَ بَان

1 / 386