167

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الأب مستقلة، وثلث الباقي في العمرية الأولى هو سدس المال، لكن تأدبًا مع كتاب الله جل وعلا قلنا: هو ثلث الباقي.

أركان الثانية:

زوجة، وأم، وأب.

العمرية الثانية

٤

١

زوجة

١

أم

٢

أب

الشرح:

يقال في العمرية الثانية ما قيل في الأولى من توضيح وبيان، إلا أننا جعلنا أصل مسألة الزوجة من أربعة، لأن الباقي من مخرج الفرض المضاف للجملة ينقسم على مخرج ثلث الباقي (٣)، فلم نحتج إلى ضربهما ببعض (١)، فأعطينا الزوجة فرضها الربع، ثم جعلنا مسألة الأم مع الأب مستقلة، فجعلنا أصلها من ثلاثة، وأعطينا الأم نصيبها منه، وهو سهم واحد، ويبقى سهمان للأب، وثلث الباقي هنا هو في الحقيقة الربع، لكن تأدبًا مع القرآن قلنا: ثلث الباقي.

(١) المرجع السابق.

167