كافية على قول جماعة من الأصحاب . وإن كان ترتبه على الجميع، لا على كل واحدة، فالعلة واحدة مركبة، وتلك أجزاؤها، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب وكجزء الحول .
فائدة
فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة فان مصلحتها الخضوع لله عز وجل، وتعظيمه ومناجاته، والتذلل له، والمثول بين يديه، والتفهم لخطابه، والتأدب بآدابه ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، وما بعده
مخ ۳۳