408

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

الثانية

أموال الحربي فئ للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا، إلا في مواضع:

كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم .

الثالثة

كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد من العلم بالتحريم، إلا في مواضع: كوطئ الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على قول .

وقيد (بالعين) ليخرج نحو وطئ الحائض، والمحرمة، والمولى منها، والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة.

الرابعة

كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص . ولها موارد :

مخ ۲۲