الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل، فاقتص منها، ثم (سرت إليها) ، (ثم سرت إلى نفسه ) ، فليس له مع العفو سوى نصف الدية .
السادسة: لو قطع يديه، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي الجاني، فلم يمت، فله قتله، تحقيقا للماثلة . فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة، وقد استوفى ما قابلها.
وأورد المحقق نجم الدين (*) رحمه الله على هذه الأحكام: