القصاص، وأن الدية لا تثبت إلا صلحا.
وقال ابن الجنيد رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله.
وهذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أن الواجب هو القصاص، والدية بدل عنه، لقوله تعالى: <a " /عربي/القرآن-الكريم/2/178" البقرة: 178">﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ .
والثاني: أن الواجب أحد الامرين: من القصاص والدية، وكل منهما أصل، كالواجب المخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) : إما يؤدى وإما يقاد) .
ويتفرع فروع :
مخ ۱۰