396

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

القصاص، وأن الدية لا تثبت إلا صلحا.

وقال ابن الجنيد رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله.

وهذا يحتمل أمرين:

أحدهما: أن الواجب هو القصاص، والدية بدل عنه، لقوله تعالى: <a " /عربي/القرآن-الكريم/2/178" البقرة: 178">﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ .

والثاني: أن الواجب أحد الامرين: من القصاص والدية، وكل منهما أصل، كالواجب المخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله:

(فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) : إما يؤدى وإما يقاد) .

ويتفرع فروع :

مخ ۱۰