384

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

الحادي عشر: إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول، [أ] وانتظار أهلية المدعى له .

قاعدة

3 البينة حجة شرعية. والبحث فيها في مواضع:

الأول: إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والأقرب جوازه.

الثاني: إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين، يحتمل القبول، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف، وإن قبل قوله فيهما. ويحتمل عدمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:

(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والتفصيل قاطع للشركة.

الثالث: إقامتها بعد إقامة الخارج ببنته وقبل تعديلها.

الرابع: إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.

وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.

وقيل : بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده، فعلى هذا يحلف.

ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة، لتأكيدها.

الخامس: إقامتها بعد القضاء للخارج وقبل التسليم، فالظاهر أنها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.

مخ ۴۱۶