وقد يتوقف على تزويج بغيره، كفي التحليل.
الثالثة عشرة
ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة :
فالواجب: طلاق المولي، والمظاهر، وإن كان الوجوب تخييريا.
ومنه: طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح.
والمحرم: الطلاق البدعي.
والمستحب: طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله، أو مع الريبة الظاهرة.
والمكروه: ما سوى ذلك.
ولا مباح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .
فرع:
لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل :
بالتحريم، لان فيه اسقاط حقها.
مخ ۳۹۹