347

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

الأولى

الشبهة: أمارة تفيد ظنا يترتب عليه الاقدام على ما يخالف في نفس الامر.

والكلام هنا في وطئ الشبهة، وهي تتنوع ثلاثة أنواع:

الأول : بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو أمته، أو تزوج امرأة فظهرت محرمة عليه.

والثاني : بالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة، وأمة مكاتبه، أو ولده.

والثالث : بالنسبة إلى مأخذ الحكم بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا. وزاد بعضهم : أن يكون الخلاف فيه معتبرا، فقول عطاء (*) بإباحة إعارة الإماء للوطئ ويمكن أن لا يكون شبهة. والحق: أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك ويترتب على الشبهة أحكام خمسة:

الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر، وشبهة

مخ ۳۷۷