343

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

وأنا أشهد، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب: وكذا لو صرح وقال: مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل منه القطع، أو الذي تجوز الشهادة به، وكان من أهل المعرفة، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.

قاعدة

5 لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي، فقالت إحداهن: حضت، وصدقها، وقع الظهار بالنسبة إليه.

ويشكل: بأن قولها لا يقبل في حقهن، وإحلافها غير ممكن، وقطع الزوج بذلك نادر، ولهذا لو صرح بالمستند وقال: لم أعلم حيضها إلا بقولها، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.

ولعل الأقرب: أنه إن أخبر بعلم صدقها بالقرائن، وقع الظهار، وإن أطلق أمكن ذلك أيضا، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.

قاعدة

6 لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المدعي أو المنكر، ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن، وإن كان الظاهر بخلافه.

مخ ۳۷۲