الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة.
الثالثة والعشرون: اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام أو الردة من هذا الباب. وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا.
قاعدة 3
وقف الحكم قد يكون وقف انتقال، وقد يكون وقف انكشاف.
وعقد الفضولي محتمل للامرين.
ومما يقوى فيه الكشف: قبول الوصية، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة، إذا مات مرتدا أو قتل، تبينا زواله بالردة، وعتق الحصة الساري إليها العتق .
وأظهر منه في الكشف: بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم. وكذا لو زوج أمة أبيه ، فظهر موته. وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له. وكذا لو سأله عن الاذن، (أو سأل) الوكيل عن الوكالة، فأنكراه، وظهر صحة الاذن والوكالة. وهو مشكل: بما أن العقد موقوف بزعمه.
مخ ۳۶۶