وأما العقود، فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت، لأنه خليفته.
قاعدة
5 الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه، إلا في مواضع:
تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وتحمل الامام القراءة عن المأموم مطلقا، وعند بعض العامة إذا أدركه راكعا، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه ، وتحمل الغارم لاصلاح ذات البين - ولهذا تصرف الزكاة إليه - والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده .
مخ ۳۵۳