ويترتب على الإرث: استحقاق القصاص، والشفعة والخيار.
ويتبع النسب: وجوب النفقة، والعتق، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده، وثبوت المحرمية .
قاعدة
2 للبدل والمبدل أحوال أربعة:
أحدها: تعيين المبدل للابتداء، وهو الأكثر، كالطهارة المائية والترابية، وخصال المرتبة.
وثانيها: تعيين البدل، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر، وإن قلنا فرض مستقل، فلا.
وثالثها: تعيين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يراق أحدهما، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية، وإن جعلنا كلا أصلا مستقلا، فلا. وقد يكون منه: التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس .
مخ ۳۳۷