لو ترافع الذميان الينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد، سواء، كان حق الله تعالى أو حق العبد، لعموم الآية . هذا إذا كان عندهم يستوفى، ولو كان الحق عندهم مهدورا، كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به، لم يرد قطعا.
قاعدة
8 مما يسري إلى الولد المتجدد: التدبير، والرهن في الأصح، والضمان في الغاصب، والأمانة في الودعي، والكتابة والوقف في وجه قوي ، والأضحية المنذورة بعينها، والحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول ، والرقية إذا كان الواطئ عالما