286

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

قاعدة

8 إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور:

إحداها: أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان: التوقف، والتخيير.

وقيل : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية.

وثانيها: أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها، وإلا تيمم.

وثالثها: أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد.

وقيل : يصلي عاريا. ولا إعادة عندنا.

ورابعها: أن يشك في الوقت، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.

وخامسها: الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات:

وقيل : يتخير. ولا إعادة عندنا على كل حال.

مخ ۳۱۵