تنبيه:
لو كانت معتدة من غير الطلاق، فمنهم من بناها على الحمل والحامل، فتجب إن قلنا للحمل، وإلا فلا، كالمعتدة عن النكاح الفاسد، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها.
ومنهم من قال: إن نفقة الحامل إنما تجب، لكونها كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها، فتجب النفقة عليها، على التقديرين.
فهذه نيف وثلاثون فرعا .
ومنه: إذا نذر عبادة كصلاة - مثلا - وأطلقها، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟
الأقرب الأول.
ويتفرع: جوازها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة بعد الحمد، وتعلق الاحتياط بها، وسجود السهو فيها، وجواز
مخ ۲۹۸