264

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط، ويبطل على التمليك.

ولو قال لمن اغتابه: قد اغتبتك، ولم يبين الغيبة، فأبرأه يمكن القول بالصحة، لأنه هنا إسقاط محض. والأقرب المنع، للاختلاف في الاغراض ، والرضا بالمجهول لا يمكن.

ولو كان له على جماعة دين فقال: أبرأت أحدكم، فعلى التمليك لا يصح قطعا، وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان .

ومنه: الحوالة هل هي استيفاء وإقراضه المحال عليه، أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه؟ وله فروع كثيرة مشهورة .

ومنه: ما هو متردد بين القرض والهبة، كقوله: أعتق عبدك عني، ولم يذكر العوض، أو: اقضي ديني، ولم يذكر الرجوع، فهل يرجع في الموضعين بالعوض، كالقرض أو لا، كالهبة؟

ولو دفع إليه مالا وقال: انجر في حانوتي لنفسك، أو بذرا وقال: أزرعه في أرضي لك، فهو معير للحانوت والأرض، وهل المال قرض أو هبة؟

ولو دفع إلى فقير دراهم وقال: اشتر بها قميصا لك، فهل يكون هبة أو قرضا؟ يقوى الهبة هنا، عملا بالقرينة، وليس له العدول إلى شراء غير القميص بها قطعا، إلا أن يكون قوله على سبيل التبسط ، فيتصرف كيف شاء.

مخ ۲۹۲