227

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

وأنما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم، يخرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه عدم شئ، إنما يؤثر وجوده في العدم.

وقولنا: لذاته، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط، أو وجود المانع ، فلا يلزم الوجود، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه، فلا يلزم العدم.

وأما الشرط فهو: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره .

فبالأول: يخرج المانع. وبالثاني: السبب. وبالثالث: يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود، ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.

والقيد الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب مناسب .

وأما المانع فهو: الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

فبالأول: خرج السبب.

وبالثاني: الشرط.

والثالث: احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،

مخ ۲۵۵