182

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

تخصيص العام، فلا يكون جمعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا؟

وكذا ليس منه: (لا تعتقوا رقبة) و (لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم، فهو تخصيص أيضا، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الامر، فإنها مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.

فالحاصل: إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي، كرقبة، لا في الكل كما مثلنا به.

فرع:

لو قيد بقيدين متضادين تساقطا، وبقي المطلق على إطلاقه، إلا أن يدل دليل على أحد للقيدين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله:

(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) .

وبهذا عمل ابن الجنيد (*) . وروينا (ثلاثا) . وروى العامة:

مخ ۲۱۰