357

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فإن حوزه لهم حوزٌ، إلّا أن يكون ساكناً في كلّها أو جلّها حتى مات: فيبطُلُ جميعها.

وأمّا الدار الكبيرة: يسكن أقلّها ويكري لهم باقيها: فذلك نافذٌ فيما سكن وفيما لم يسكن(١).

قال الإِمام معلّلا - بعد نقله ما تقدم -: «لأنّ الأقلّ تبعٌ للأكثر»(٢).

٨ - مسائل الثلث على المذهب، وهل هو في حيّز القلّة أو الكثرة(٣)، فهي تتفرّع بناءً على ذلك عن هذه القاعدة «الأقل تبع للأكثر»، ومنه ممّا يتعلّق بهذا البحث.

- توضع الجوائح في الثلث فما فوقه، ولا توضع فيما دونه.

قال في المختصر: «توضع جائحة الثمار ... إن بلغت ثلث المكيلة»(٤).

- يجوز استثناء الثمرة، الثلث فما دونه، ولا يجوز ما فوقه.

- يجوز أن تكون الدار فيها شجرةٌ مثمرةٌ قبل أن يبدو صلاحها، إذا كانت قيمتها الثلث من كراء الدار فدونه، ولا يجوز إذا كان فوق الثلث.

(١) الجامع، تحقيق: خياط ٥٤٩/٢.

(٢) الذخيرة ٣١٩/٦، والتعليل من الإِمام فحسب، خلال نقله عن الجامع ويكثر ذلك في نقوله! ر. أ: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٢٧٥/١٢ - ٢٧٦.

(٣) من مسائل المذهب المشهورة، حتى عقد لها العلامة الخشني - رحمه الله تعالى -، باباً في الأثلاث، في كتابه النافع أصول الفتيا ص ٣٧٢ - ٣٧٥، وذكر فيه أزيد من عشرة مسائل متعلّقةٍ بالثلث والأثلاث، ر. أ في ذلك: الذخيرة ٣١/٧ - ٣٢.

(٤) ص ٢١٢، وكرّر في ص ٢١٣ ضبط الجائحة بالثلث ثلاث مرّاتٍ، على غير عادته في شدة اختصاره!

356