339

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وبه قال ابن الماجشون وابن وهب وأصبغ وابن حبيب.

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا يردّ به، وبه قال ابن القاسم، وابن كنانة.

وروي عن ابن القاسم أيضاً: إن ظَهَر دليلُ ذلك في السنة وتحقّق بعدها بالقرب رُدَّ به، وإلاَّ فلا(١).

ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:

٦،٥ - مسألتان في الصرف:

١ - تسلُّفُ أحد المصطرفين بالقرب من عَقْد الصرف، وتسمّى مسألة: الصَّرف على الذمّة.

٢ - المفارقة اليسيرة بعد عَقْد الصرف، وقبل أخذ العوض.

هل يضرّان في صحّة الصرف، أم لا؟(٢).

فعلى إعطاء الشيء حكم مُقَارِبه: يبطل الصَّرْف في المسألتين.

وهذا تفصيل المذهب في المسألتين :

١ - مسألة الصرف على الذمّة: المشهور فيهما، وهو مذهب المدوّنة: الصحة، خلافاً لأشهب، وفي المختصر: ((وغاب نقد أحدها وطال))(٣)، فمفهومه: إن لم يطل صحّ، وصرّح به ابن الحاجب في قوله:

(١) انظر أيضاً فيما تقدّم: التاج والإكليل ومواهب الجليل ٤ /٤٧٥، ٤٩٩، ولعل منشأ الخلاف في ذلك ما أشار إليه في الجواهر ٥٠٢/٢ في قوله: ((مذهبان؛ لتقابل أصلي السلامة والضمان)).

(٢) في هاتين المسألتين، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٠ - ١٧١، شرح المنجور ص ١٥٣، شرح السجلماسي ص ٢٦ - ٢٧، الدليل الماهر ص ٢٨ - ٢٩.

(٣) ص ١٩١.

338