327

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الفعل الذي بعد ((ما)) إذا كان متصرّفاً، كما هو الحال هنا، أو مصدريّة - غير زمانيّةٍ(١) - فيقدّر في ذلك: مقارب الشيء، أو قريب الشيء له حكمه، أو: مقاربة الشيء كهو.

قارب: قارب الشيءُ: قَرُب، وقَرُب الشيءُ قرابةً، وقُرْباً، وقُرْبةً، وقُرْبى، ومقْرُبَةٌ: دنا فهو قريبٌ، ويقال: قَرُب منه، وقَرُب إليه.

والقريب: الداني، في المكان أو الزمان أو النسبة(٢).

حكمه: يُعرَّف الحكم عند الإطلاق بأنه: إثبات شيءٍ لشيءٍ أو نفيه عنه(٣).

والمراد هنا: الوصف الثابت للمحكوم فيه(٤).

((أم لا))، أي: أم يبقى على أصله(٥).

ومعنى القاعدة - بصورةٍ مجملةٍ:

هل قريب الشيء ومقاربه، كذلك الشيء - أو كهُو -: يعطى حكمه، أم يبقى على أصله؟

وعلى صيغة الجزم المصدّرة هنا:

القريب للشيء يعطى حكم ذلك الشيء الذي قد قرب منه.

(١) انظر في ذلك: مغني اللبيب ٢٩٦/١، ٣٠٣ - ٣٠٤، الجنى الداني ص ٣٣١، رصف المباني ص ٣٨٠.

(٢) انظر: المصباح (ق ر ب)، والمفردات ص ٦٦٣ - ٦٦٥.

(٣) انظر: شرح الخبيصي ص ١٢.

(٤) الحدود في الأصول/ للباجي ص ٧٢.

(٥) قواعد المقَّري ١/ ٣١٣.

326